أحمد بن الحسين البيهقي

161

معرفة السنن والآثار

فدفعها إلى / ورثته وترك أباه . وهذا إسناد صحيح . رواه الدارقطني عن ابن مخلد وغيره عن ابن وراة ورواه الحجاج بن أرطأة عن عمرو بإسناده مرفوعاً في إقادة الابن من أمه دون الأب من ابنه والحجاج غير محتج به . ورواه الحكم بن عتيبة عن عرفجة عن عمر مرفوعاً : ( ( ليس على الوالد قود من ولد ) ) . ورواه إسماعيل المكي ضعيف غير أن عبيد الله بن الحسن العنبري قد تابعه على روايته عن عمرو . 1012 - [ باب ] القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس قال البخاري في الترجمة . وذكره ابن المنذر يذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح . قال البخاري : وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد عن أصحابه . قال البخاري : وجرحت أخت الربيع إنساناً فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( القصاص ) ) .